أو رفضها في غيره، وفي كشف اللثام: واعلم أن الذي في الاستبصار أن حكمه حكم الحر في دية أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وإن تضمنه الخبر وقد حكي هذا التفصيل عن الشيخ (ره) والمحكي عنه أنه روى في أول الباب خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام (قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مكاتب قتل قال: يحسب منه ما عتق منه فيؤدي دية الحر ومارق منه دية العبد ثم قال: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه علي بن جعفر - وساق الخبر - إلى قوله - من قتل وغيره، ثم جمع بينهما بحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير ولقائل أن يقول: لم يظهر من خبر محمد بن قيس التفصيل بل تعرض لما فيه وغير هذه الصورة مسكوت عنه ففرق بين كون الموضوع مذكورا في الكلام و بين ما لو سئل عن موضوع فأجيب، ويشكل الجمع بين الخبرين لأنه بعد التعرض لصورة كون المكاتب مجنيا عليه والأخذ بالاطلاق وعدم الفرق بين الصورتين خلاف القواعد وخلاف ما ذهب إليه معظم الأصحاب فالمسألة مشكلة (مسائل: الأولى) (ولو قتل حر حرين، فليس للأولياء إلا قتله ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير، وفي أخرى يشتركان فيه ما لا يحكم به لولي الأول الثانية لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويساره للثاني وقال في النهاية: ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير، ولمن يبقى بعد ذلك الدية ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليهما السلام
(٢٢١)