حرمة الميتة كحرمة الحية - الحديث (1) ومع تسلم الحكم عند العلماء ودعوى شمول الاطلاقات لمقامنا هذا لم يتوجه الاشكال من جهة ضعف الروايتين من جهة السند لكن شمول الاطلاق لعله لا يخلو عن الاشكال لاحتمال الانصراف والشاهد عليه السؤال عن الحكم وما في كلام الإمام عليه الصلاة والسلام التعليل بأن حرمة الميتة كحرمة الحية وتعرض الفقهاء بالخصوص وأما اعتبار الاحصان والتغليظ فالرجم مع الاحصان مبني على شمول الاطلاقات وحجية الخبر الأول وأما التغليظ فاستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في مرسل ابن أبي عمير (في الذي يأتي المرأة وهي ميتة وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية) (2) بل قد يحمل ثبوت الزيادة المزبورة في صورة القتل قبله ولو كانت المرأة زوجة فلا حد والتعزير مبني على كون المباشرة مع الزوجة الميتة من الكبائر (ولا يثبت إلا بأربعة شهود، وفي رواية يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعزر زيادة على الحد ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام ويثبت بشهادة عدلين أو لا قرار مرتين ولو قيل يكفي المرة كان حسنا) أما عدم ثبوت الزنى بالميتة إلا بأربعة فمبني على شمول الاطلاقات لمثل هذا الزنى بل هو أفحش.
وأما احتمال كفاية شاهدين فلقول إسماعيل بن أبي حنيفة على المحكي (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنى لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنى؟ فقال: لأن القتل فعل واحد والزنى