أمر بالتأمل ولعله من جهة ما ذكر تردد المصنف قدس سره.
(السابعة من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزنى، الثامنة من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد).
استدل للحكم المذكور لمن تزوج أمة على حرة مسلمة بخبري حذيفة ابن منصور ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال: يفرق بينهما، قال: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت الحرة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الأول) (1) وكذا في صحيح هشام بن سالم (في من تزوج ذمية على مسلمة) (2) قد قيد المصنف وغيره التزوج المذكور بوقوع الوطي قبل الإذن ولا ذكر له في الخبرين المذكورين.
وفي المقام إشكال آخر وهو أن ظاهر ما في الخبرين من قوله عليه السلام على المحكي (يفرق بينهما) بطلان عقدهما بأن التفريق يرجع إلى كون الأمة خلية ترجع إلى مولاها ويصح التزوج مع غير الرجل المذكور بإذن المولى، ومقتضى ما ذكر في الخبرين من بقاء الرجل المذكور والأمة على النكاح صحة النكاح من كون رضى المسلمة الحرة دخيلة في صحة النكاح بنحو الشرط المتأخر، نظير ما ذكر في نكاح العبد بدون إذن المولى، لكن على هذا يكون الوطي وطي الأجنبية، ومقتضى العمومات ترتب أحكام الزنى عليه وترك -