استشكل بضعف الرواية سندا ودلالة، أما سندا فلأن في سنده حماد بن زياد وهو مجهول ورواية الحسن بن محبوب عنه لا تدل على توثيقه، وأما من جهة الدلالة فمن جهة أن الرواية متعرضة للدية دون التقاص وتؤيد هذا رواية محمد بن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في سن السوداء ثلث ديتها وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، في الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية) (1) ومع القطع باشتمالها على ما فيه قصاص ويمكن أن يقال: لا مجال لاحتمال الفتوى بغير دليل يعتمد عليه بالنسبة إلى الأكابر فإن كان المدرك الخبر المذكور يتوجه الاشكال من جهة الدلالة لكن هذا غير معلوم ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم لبقاء أفواه العروق، وقيل: لا يقطع مع احتمال ذلك احتمالا راجحا أو مساويا على وجه يتحقق الخوف المتعد به، ولازم ما ذكر عدم القطع مع احتمال كون القطع موجبا لموت المقطوع يده ولم يظهر من الأدلة هذا التقييد وليس هذا الاحتمال بعيدا حتى يقال: بالانصراف ولا يبعد أن يقال: مع كون الاحتمال غير بعيد لا يشمل الأدلة للزوم حفظ النفس.
أما الاقتصاص للمسلم من الذمي وأخذ ما بين الديتين منه فاستدل عليه بالصحيح ما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير قال: (سألته عن ذمي قطع يد مسلم؟
قال: تقطع يده إن شاء أوليائه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياؤه المعاهد فإن شاؤوا أخذوا دية يده وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين وإذا قتله المسلم صنع