المدعون، ولا يبعد أن يقال: لعل إغرام الدية مع عدم قسم المدعين لعله من جهة عدم القطع، وعلى هذا لا يشمل صورة القطع، وما ذكر من عدم جواز الاقتصاص ممن لم يثبت أنه قاتل مخصوص بصورة العلم الاجمالي وأما صورة الدعوى على جماعة بنحو الاشتراك فلا مانع من قتلهم على ما سبق من جواز قتل عشرة مع اشتراكهم بالقتل ثم إن القسامة في العمد خمسون يمينا وفي الخطأ خمسة وعشرون يمينا والدليل عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون وعليهم أن يحلفوا بالله) (1) وصحيحة يونس وابن فضال جميعا عن الرضا عليه السلام في حديث (والقسامة جعل في القتل على العدم خمسين رجلا، وجعل في القتل على الخطأ خمسة وعشرين رجلا - الحديث) (2) وأما تكرر اليمين مع عدم القسامة بالعدد المذكور فهو المشهور ولكن بملاحظة الأخبار يشكل إثباته وكذا يشكل ما ذكر من إلحاق الخطأ شبه العدم بالخطأ في كفاية خمس وعشرين (ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان، فالأشهر أن القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا ومع عدمهم يحلف الولي ستة إيمان [قيل: خمسون يمينا احتياطا] ولو لم يكن قسامة وامتنع أحلف المنكر مع قومه ستة ولو لم يكن قوم حلف هو الستة و ما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة) القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية ويدل عليه صحيحة أو حسنة يونس عن الرضا عليه السلام فيما أفتى به
(٢٥٨)