(الفصل الثاني) (في اللواط والسحق والقيادة، فاللواط يثبت بالاقرار أربعا ولو أقر دون ذلك عزر ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية، فاعلا كان أو مفعولا ولو شهد أربعة يثبت ولو كانوا دون ذلك حدوا، ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون، ويؤدب الصغير ولو كانا بالغين قتلا، وكذا لو لاط بعبده).
عرف اللواط بالايقاب وهو إدخال الذكر في دبر المذكر ولو بعض الحشفة، وفي الروضة والرياض (هو إدخال شئ من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة) وظاهرهم الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا في تحريم أمه وأخته وبنته بإدخال البعض ويمكن أن يقال: في موجب حرمة نكاح الأم والبنت والأخت دل الدليل على كفاية الثقب والايقاب وهو يحصل بإدخال شئ من العضو ولو ببعض الحشفة، وفي المقام أخبار واردة في أصل الحرمة وشدتها كقول رسول الله صلى الله عليه وآله على المحكي (من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت له مصيرا) (1).
والكلام في الحد الذي يوجب الحد المذكور على الواطي والموطوء، ففي كلام صاحب المسالك (إدخال الذكر ولو بعض الحشفة) لأن الايقاب لغة الادخال فيتحقق الحكم وفي الروضة والرياض هو إدخال شئ من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة وظاهر هذا الكلام عدم كفاية أقل من هذا المقدار وظاهر كلماتهم الاتفاق على كفاية مقدار الحشفة والأقل منه وإن كان محرما شديدا أو بمنزلة الكفر لكن لا دخل على إيجابه الحد المقرر على الواطي