ويمكن أن يقال: ظاهر كلمات الفقهاء تعميم الحكم بحيث لو اشترك مائة رجل أو أزيد في قتل رجل واحد كان لولي المجني عليه قتل الجميع، ولا يخلو عن الاشكال مع مخالفته لظاهر ما في الآية الشريفة (النفس بالنفس) والحر بالحر - الآية) والظاهر إباء الآية الشريفة عن التخصيص ويشكل الجبران بإعطاء الورثة الدية مضافا إلى رواية ابن أبي عمير المعتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد وإن الله عز وجل يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) (1).
ثم إنه قد يقع الاشكال في ثبوت القصاص على الجميع لو فرض ترتب الأسواط مثلا على المجني عليه وكان موته مترتبا على السوط الأخير ويقال:
ينبغي الجزم بعدم الاشتراك لو فرض كونه على وجه يستند إليه الموت نحو استناده في الجرح الذي يحصل به الموت دون سرايته للجروح سابقا وعلى هذا فتحقق الشركة بأن يقتل كل من الشركاء ما يقتل لو انفرد ويمكن أن يقال: الحكم يدور مدار الشركة في القتل كما لو اجتمعوا على الرمي بالحجارة وما ذكر من أن الموت مستند إلى السوط الأخير لا تسلمه وهذا نظير ما قد يقال في قضاء الصلاة لو كان المكلف أول الوقت حاضرا وآخر الوقت مسافرا مثلا وفاتت الصلاة لا بد من قضاء الصلاة قصرا فإن القضاء مترتبا على الفوت المحقق بترك الصلاة في تمام الوقت ولا ترى وجها لاستناد الفوت إلى آخر الوقت وأما الاقتصاص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس فاستدل