كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط كذا يمكن العكس فلا يمكن الاستدلال بها إلا مع المرجح المفقود في المقام إن لم نقل بوجوده على الخلاف ويمكن أن يقال: هذا يتم إن كان للصدر ظهور يصادم الذيل وإن لم يكن للصدر ظهور بل كان قابلا لوجهين فلا مانع للأخذ بظهور الذيل وبه يرتفع إجمال الصدر فلاحظ قوله تعالى (وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله) فالزلزال والازعاج الشديد الظاهر بقاؤهما حتى بعد القول وما كانا مرتفعين حين القول؟ وقوله تعالى (متى نصر الله) لعله استبطاء له لتأخره، وهذا نظير قول القائل: (مرض فلان حتى لا يرجونه) فالمرض مع اليأس لم يرتفع، ورفع إجمال الصدر بالذيل مما في قول القائل (جاء زيد وكان معه أخوه) وكان زيد مشتركا بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر وأحدهما لا أخ له فمع ذكر (وكان معه أخوه) يرتفع الاجمال فبعد رفع الاجمال في الطائفة الثانية من الأخبار تكون هذه الطائفة معارضة للطائفة الأولى، وقد يقال بعد التعارض تسقطان معا فالمرجح هو إطلاق صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام قال:
(جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ) فإن مقتضاه اختصاص تساوي المرأة مع الرجل في ما دون الثلث دون الزائد عليه ويمكن أن يقال: الظاهر وقوع المعارضة بين هذا الصحيح وما دل على التساوي في الجملة لإباء هذا الصحيح من جهة التعبير (في كل شئ) مع ما دل على التساوي في الجملة كما لو قال: (أكرم جيراني كلهم) وقال في كلام آخر (لا تكرم ثلث الجيران) مثلا، وبعبارة أخرى الجمع المضاف كاف في إيفاده العموم ظاهرا فالتأكيد (في كل شئ) لعله يجعله صريحا في العموم فتأمل ثم إنه على المشهور من التساوي ما لم تبلغ الدية الثلث لو قطع الرجل أربعا من أصابع المرأة لم تقطع الأربع منه إلا بعد رد دية إصبعين هكذا قيل ويمكن المطالبة من جهة الدليل لأنه مع عدم الاستحقاق ما الدليل على جواز القطع