(إن ذلك في حدود الله وأما في الحد للناس فديته على بيت المال لقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في خبر الحسن بن صالح الثوري (من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا) (1).
وقيل: هذا الخبر ضعيف لكن في الإيضاح إنه متواتر عنهم عليهم السلام ويمكن أن يقال: تارة يكون من يجري عليه الحد في معرض الموت فلا أظن أن يقال: بإجراء الحد عليه لأن المفروض أن من يجري عليه الحد محقون الدم بل يعد الاقدام مع هذا عمدا ولذا ذكر في مفطرات الصوم نحو هذا عمدا، وأخرى من باب الاتفاق فالتمسك بما ذكر مشكل لأن الاستيفاء السائغ لا ينافي الضمان، ألا ترى أنه لو توقف حفظ النفس المحترمة على الأكل والشرب من مال الغير جاز وعليه الضمان ولو باشر هذا غير الآكل والشارب كان محسنا وعليه الضمان وأيضا قالوا في اللقطة إذا أعطيت الفقير بعنوان الصدقة وعرف صاحبها ولم يرض يكون المعطي ضامنا، وقد ورد في الأخبار عدم مهدورية دم المسلم والمسألة مشكلة (الخامس في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية:
يقطعان، وفي الخلاف اشتراط نصيب كل واحد نصابا، الثانية لو قامت الحجة بالسرقة أمسك ليقطع، ثم شهدت عليه بأخرى فقال في النهاية قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى، وبه رواية، والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين، الثالثة قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام عليه السلام ولو رافعه لم يسقط الحد، ولو وهبه قطع) مقتضى ما دل على اعتبار النصاب في القطع عدم القطع لأن كلا منهما لم يسرق ما يبلغ النصاب لكن ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر