يؤخذ ذلك من أمواله فإن لم يكن له مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر) (1).
(الشرط الثالث) (أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل ولده لم يقتل به وعليه الدية والكفارة والتعزير وقتل الولد بأبيه وكذا الأم تقتل بالولد، وكذا الأقارب، وفي قتل الجد بولد الولد تردد) أما عدم قتل الأب بقتل ولده فلا خلاف فيه ظاهرا، وتدل عليه النصوص منها صحيحة حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا يقاد والد بولده - الحديث) (2).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا:) (3).
ومنها معتبرة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه " أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله " (4).
ومنها صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: (قضى أنه لا قود لرجل أصابه ولده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد) (5) وأما الدية فعليه، قيل ثبوتها عليه من جهة صحيحة ظريف مضافا إلى أن