علم الإمام عليه السلام بوقوع الزنى فلم يظهر وجهه وفيه أولا أنه لو بنى على إجراء الحد مع علم الإمام عليه السلام أو الحاكم لما احتيج إلى الاقرار أربع مرات أو الشهادة بالنحو المقرر فإنه يحصل العلم غالبا بالاقرار مرة واحدة وشهادة عدلين. وثانيا لا بد من أن يكون الجواب مطابقا للسؤال فإذا كان السؤال عن مجرد الاجتماع بالنحو المسؤول عنه بدون العلم بأمر آخر بل مع القطع بعدم وقوع أمر آخر كيف يجيب الحكيم بما ذكر ولا بد من تقييد المضاجعة بعدم الاضطرار كما لا يخفى (ويثبت الزنى بالاقرار ولا بد من بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الاقرار أربعا) أما حجية الاقرار في الجملة فلا إشكال ولا خلاف فيه بل هو حجة عند العقلاء وأما اعتبار البلوغ وكماله من جهة العقل فقد يتمسك فيه بحديث رفع القلم عن الصبي والمجنون وغيرهما.
ولقائل أن يقول: لازم عدم الاعتبار باقرار الصبي بقول مطلق عدم الاعتبار باسلامه كما لو تولد بين الكافر والكافرة واعتقد العقائد الحقة بالبرهان والأدلة وأقر بالاسلام، وهل يمكن الالتزام والقول بكفره بتبعيته لأبيه وأمه مع كمال عقله واختياره ولا مانع من المشمولية لما دل على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، غاية الأمر عدم استحقاق حد الزاني البالغ، وأما التعزير اللازم على غير البالغ فما وجه سقوطه؟
وأما اعتبار الاختيار فوجهه واضح حيث رفع ما استكرهوا عليه، لكن بناء العقلاء على كون المقر مختارا كما هو الحال في المعاملات الصادرة من العقلاء إلا أن يكون الاقرار والمعاملة مقرونة بما يدل على الكراهة.
وأما اعتبار الحرية فلأن المملوك ملك الغير والاقرار بالنسبة إلى غيره