به) (1).
وبرواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام (إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم نقطع يمينه ولا رجله - الحديث) (2).
وأجيب بأن التعديل وإن كان يقتضي التعدي عن مورده إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه للروايات الخاصة في المقام ورواية الفضل مرسلة، مضافا إلى أن المفضل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته، ويمكن أن يقال: التعليل المذكور لا يقبل التخصيص لا بائه فيقع المعارضة بينه وبين الأخبار الخاصة، فإن كانت الآية الشريفة (والسارق والسارقة - إلخ) في مقام البيان يكون على المعروف مرجحا أو مرجعا وإلا فلا بد من التخيير الأصولي، ومما ذكر ظهر الاشكال فيما في المتن من أنه مع عدم اليسار قطع اليمنى حيث أنه مع قطع اليمنى لا يبقى للسارق يد للوضوء والاستنجاء وهذا خلاف ما في الخبر ومن قوله عليه السلام على المحكي (إني لأستحيي - الخ) وأما ما حكي عن الشيخ - قدس سره - فيشكل من جهة عدم الدليل عليه (ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها ويتخير الإمام عليه السلام معها بالاقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف، والأشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية أحد) أما سقوط الحد بالتوبة قبل البينة فاستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها، فلا قطع عليه) (3).