أبيه عليه السلام وكذا الكاظم عليه السلام في زمان أبيه عليه السلام ولا مجال لاحتمال الغفلة بالنسبة إلى الأكابر - قدس الله تعالى أسرارهم - ومع الاشكال في ما ذكر يشكل ثبوت القصاص للاشكال من جهة عدم صدق الاعتداء بالمثل ومجرد صدق اليد غير كاف وإلا لزم جواز قطع الجاني من الذراع مع قطع الجاني يد المجني عليه من الزند وأما عدم الاقتصاص ممن لجأ إلى الحرم فادعي عليه الاجماع ويدل عليه عدة روايات منها صحيحة معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوي حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا، لأنه لم ير للحرم حرمة، فقد قال الله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فقال: هذا هو في الحرم، فقال: (لا عدوان إلا على الظالمين) (1).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عز وجل (ومن دخله كان آمنا) قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسمع لأحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يدع للحرم حرمته) (2).
ومنها صحيحة حفص بن البختري قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الذي يجني الجناية في غير الحرم، ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: