لعدم القطع وكذا الزوجة والزوج ويمكن الاستدلال عليه بحسنة أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له: فإن سرق من منزل أبيه، فقال: لا لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول وكذا الضيف إذا كان لا يحجب عنه) (1).
وأما إعادة المال مع عدم التلف فعلى القاعدة ومع التلف لا بد من رد المثل إذا كان مثليا ورد القيمة إذا كان قيميا على المعروف (الثاني في المسروق ونصاب القطع ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك ولا بد من كونه محرزا بقفل أو قلق أو دفن وقيل كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز) المشهور أن نصاب القطع ربع الدينار ولا بد من ملاحظة الأخبار الواردة وهي أربع طوائف الطائفة الأولى ما دلت على اعتبار ربع دينار عينا أو قيمة منها صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ قال في ربع دينار، قال: قلت له في درهمين؟ قال: في ربع دينار - بلغ الدينار ما بلغ - قال: قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين) (2).