(النظر الثالث في اللواحق:) (وفيه مسائل:) (الأولى إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد ففي حد الشهود قولان) أما عدم الحد على من شهدوا عليها بالزنى فلا خلاف فيه ظاهرا بل ادعي عليه الاجماع واستدل عليه بخبر السكوني القوي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن هي عذراء، فقال عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله [تعالى شأنه] (1).
وخبر زرارة، عن أحدهما عليهما السلام (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى فادعت البكارة فنظر إليها لا نساء فشهدن بوجودها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء) (2).
واستدل أيضا بتحقق الشبهة الدارئة، ويمكن أن يقال: تارة يحصل القطع بالبكارة كما يظهر من القوي المذكور، فلا حاجة إلى الاستدلال لحصول القطع بعدم تحقق الزنى، فيحمل شهادة الشهود على خطئهم بحيث لا ينافي عدالتهم، وأخرى لم يحصل القطع بالبكارة فهذه الصورة غير مشمولة بخبر السكوني القوي ويكون عدم الحد من جهة تقديم شهادة النساء على شهادة الرجال وهذا مبني على حجية الخبر المذكور ولم يحرز الحجية وتحقق الاجماع في هذه الصورة غير معلوم والتمسك بالشبهة مع شهادة الشهود الأربعة مشكل