والقصور، وإن أمكن الاطلاق للاحتياط كحبس المدين حتى يعلم حاله مع احتمال عدم التمكن من أداء دينه وأما استحباب العتق في غير موجب فاستدل عليه بصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه) (1).
وظاهر هذا الخبر الوجوب، حكي عن النهاية والجامع وقيل: لعل القول بالاستحباب للأصل واشتراك أبي بصير ووحدة الخبر، فيه نظر من جهة تحقق الظلم فلا بد عقلا من الفراغ عن تبعته فلا مجال للأصل فمع احتمال عدم المغفرة إلا بعتقه لا بد منه، ولو لم يكن الخبر صحيحا من جهة اشتراك أبي بصير وأما تعزير من قذف عبده أو أمته فالظاهر عدم الخلاف فيه، واستدل عليه بعموم قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (من افترى على المملوك عزر لحرمة الاسلام) (2) وخصوص خبر غياث عن الصادق عليه السلام (إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني قلت: لأمتي يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنى؟ فقالت:
لا، فقال: أما إنها ستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني، فأبت الأمة فأعتقها، ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال:
عسى أن يكون هذا بهذا) (3).
قيل: ولعل ترك النبي صلى الله عليه وآله تعزيرها لعدم إقرارها مرتين وأما لزوم التعزير بالنسبة إلى كل من فعل محرما أو ترك واجبا بما دون الحد فقد سبق الكلام فيه وفي الجواهر قال: (لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أن كل