قتل ورد نصف الدية وعلى أولياء المقتول المقاد منه) (1) ولا يخفى عدم إمكان الجمع ومجرد أشهرية ما دل على جواز الاقتصاص لا يوجب رفع اليد عما دل على عدم القصاص مع أن عدم القصاص موافق للقاعدة لأنه حق واحد واستيفاؤه بدون إجازة غير المستوفي على خلاف القاعدة، و عفو بعض الأولياء يوجب الدرئ كما في بعض أخبار المقام وعلى تقدير الأخذ بالمشهور لا بد من رد سهام الباقين بحسب صحيح أبي ولاد قبل القصاص ورواية جميل المذكور فيها التعبير بالرد بلفظ (الواو) والظاهر أنه لا يوجب رفع اليد عن ظهور رواية أبي ولاد لأن (الواو) لمطلق الجمع (ولو تراضى بالدية فلكل واحد دية) ووجهه واضح وأما وجوب الدية في مال من فر بعد القتل فيدل عليه معتبرة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من مال وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرء مسلم) (2) وصحيحة ابن أبي نصر، عن أبي جعفر عليهما السلام (في رجل قتل رجلا عمدا، ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب) (3).
(الثالثة لو قتل واحد رجلين أو رجال فقتل بهم ولا سبيل في ماله، ولو تراضى بالدية فلكل واحد دية، الرابعة إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا أنه مات فبرء، ففي رواية يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان، و الراوي أبان بن عثمان وفيه ضعف مع إرساله الرواية، والوجه اعتبار الضرب