النهاية: للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه أو يقتل الحر و يؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم أو يقتل البعد وليس لمولاه على الحر سبيل، واستغرب في الجواهر بعدم الانطباق على القاعدة وقال: مقتضى القاعدة في صورة قتل الحر والعبد رد نصف دية الحر على وليه لأن جنايته ليست إلا نصفا وعدم رد شئ على مولى البعد إلا ما يزيد على قدر جنايته وفي الصورة الثانية يرد مولى العبد على ولي الحر العبد يسترقه أو منه قدر جنايته فإن كان ذلك نصف الدية وإلا أكمله الولي أو يرد مولى العبد العبد على ولي المقتول يسترقه أو منه قدر جنايته وهو يغرم نصف الدية لولي المقتول، وفي الثالثة يرد الولي على المولى ما زاد على قدر جنايته ويبقى له على الحر نصف دية أو يرد الحر ذلك، فإن زاد رجعة إلى الولي ويمكن أن يقال: الاستغراب لا مجال له مع إمكان العثور على نص خصوصا مع الحكاية عن المقنعة والمصباح والمهذب وتعبير المحقق - قد سره - في الشرايع بقوله وغيره الأشبه بأصول المذهب وقواعد الخ وأما ما ذكر من أن مقتضى القاعدة الخ فلا يخلو عن الاشكال مع ملاحظة ما عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد وإن الله عز وجل يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (1) وإلا لزم الالتزام بقتل مائة لو اشتركوا في قتل واحد ولا أظن أن يلتزم به، نعم في صحيح ضريس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، قال: وإن كان قيمة العبد أكثر من
(١٩٦)