بجناية أخرى أقوى ولا نقل صريحا في ذلك ويمكن تخصيص العمومات المتقدمة ويشعر به ما في صحيحة أبي عبيدة لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت - الخ ولحسنة حفص بن البختري قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه، ثم قتله، وإن كان أصابه هذا من ضربه وحدة قتل، ولم يقتص منه) (1).
ورواية محمد بن قيس عن أحدهما (في رجل فقأ عين رجل وقطع أذنه ثم قتله؟ فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه) (2) فيها اشتراك محمد بن قيس، لعله لا يضر ويمكن أن يقال: مقتضى الأدلة عدم التداخل لكن مقتضى صحيحة أبي عبيدة خروج صورة تحقق الموت في السنة ورفع اليد عن الأدلة من جهة الروايتين الأخيرتين مشكل وأما دخول دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني فادعي الاجماع عليه والظاهر أن المراد من الطرف مطلق الجراح الموجب للدية والقدر المتيقن صورة اتحاد الضرب الموجب لدية الجرح والقتل، وكذا مع التعدد مع تقارب زمانهما ومع عدم تقارب زمانهما يشكل، هذا مضافا إلى أن موجب دية الطرف بمجرد تحقق الجرح تحقق ولا وجه لرفعه كما ذكر هذا الوجه في الجرح الموجب للقصاص وقد يفرق بن المقامين بأن الجرح الموجب للقصاص لا فرض له مع فرض التداخل، بخلاف موجب الدية حيث إنها مع تجويزها لا مانع من أخذ عوضها.