المدعى عليه المرجع عموم العام (القول في كيفية الاستيفاء: قتل العمد يوجب القصاص، ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا، ولا تخير للولي ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية وللولي الواحد المبادرة بالقصاص، وقيل يتوقف على إذن الحاكم، ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع، قال الشيخ: ولو بادر أحدهم جاز وضمن الدية عن حصص الباقين. ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه ويقتصر على ضرب العنق غير ممثل، ولو كانت الجناية بالتحريق أو الغريق أو الرضخ بالحجارة، ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص) الدليل على إيجاب القتل مع التعمد القصاص وعدم ثبوت الدية إلا بالتراضي والصلح صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية - الحديث) (1) وفي قبال هذه الصحيحة صحيحة عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا - إلى أن قال - فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل) (2) وصحيحة عبد الله بن سنان الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: توبته إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عفوا
(٢٦٠)