يفيدان الاشتراك فيجري حكم الاشتراك في القتل غير أن ولي المقتول إذا اقتص من المقر فقط فليس لورثته أخذ نصف الدية من المشهود عليه لأجل أخذ المقر بإقراره ويمكن أن يقال: الظاهر أن السؤال السائل راجع إلى قضية شخصية فالجواب راجع إليها فلا مجال للاطلاق، نعم يمكن الأخذ بترك الاستفصال، و الظاهر أنه لا مجال له أيضا لأنه مع الاشتراك في القتل لا يقال: رجل قتل فأخذ فحمل إلى الوالي، ولا يقال: شهد عليه الشهود أنه قتل، ولو فرض شمول صورة الاشتراك لا بد من رد نصف الدية إلى الورثة ولو بنحو الدس في مالهم، والاقرار لا يرفع وجوب الرد كما في أشباه المقام وأما الصورة الثالثة فلازم ترك الاستفصال شمول الحكم لها، واستشكل فيها بعدم إمكان التخيير لعدم الدليل والأصل عند تعارض الحجتين التساقط، و الظاهر من بناء العقلاء في أمثال المقام هو الأخذ بالاقرار وعدم ترتيب الأثر على البينة ويمكن أن يقال: بناء على الشمول لهذه الصورة يكفي الخبر المذكور للتخيير وما ذكر من بناء العقلاء على الأخذ بالاقرار لم يحرز والبناء محتاج إلى الامضاء من طرف الشرع المقدس.
(مسائل: الأولى) (قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام فإن ثبتت الدعوى وإلا خلي سبيله وفي المستند ضعف وفيه تعجيل العقوبة لم يثبت سببها، الثانية: لو قتل وادعي أنه وجدا المقتول مع امرأته قتل به، إلا أن يقيم البينة بدعواه الثالثة:
خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال ومن قال: حذار لم يضمن، و