السن جلد ونفي سنة من مصره) (1) فإنه عام خرج المحصن منه بالنص ولما في خبر السكوني من (أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه (عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية؟ فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة ثم انفه إلى غير بلده) (2) وأما ما ذكر من عدم التغريب والجز على المرأة، فالجز في الأخبار راجع إلى الرجل ولا دليل عليه بالنسبة إلى المرأة فلا وجه لثبوت الجز عليها.
وأما التغريب فادعى الاجماع على أنه لا تغريب على المرأة ولكن نسب الخلاف إلى بعض وتردد الشهيد الثاني - قدس سره - في المسالك، وتدل على الثبوت عدة روايات منها قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة على المحكي (وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة).
ومنها قوله عليه السلام على المحكي في صحيحة الحلبي المذكورة (والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة (والمملوك يجلد خمسين ذكرا كان أو أنثى محصنا أو غير محصن ولا جز على أحدهما ولا تغريب ولو تكرر الزنى كفى حد واحد).
يدل على ما ذكر عده من الروايات تقدمت جملة منها في اعتبار الحرية في الاحصان منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث (قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته؟ قال: هو حق الله تطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين) (3) ومنها صحيحة حسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا زنى العبد