يعلم ثبوته لغير الوصي لأنه بزيادة الدين ونقصانه يتحقق الزيادة والنقصان في الإرث ولعل جهة الفرق المذكور في الخبر ليس منحصرا فيما ذكر من الاشتراك في الوصاية بل كان هذه الجهة أيضا فارقة، نعم قد يرتفع المنع من الجهتين كما لو كان الشريك في الوصاية عالما بثبوت الدين أو كان الوصي الواحد بدون الشريك في الوصاية قيما على الورثة الصغار، والظاهر أن مورد الموثقة غير ما ذكر، وأما جواز تقويم الوصي مال اليتيم على نفسه واقتراضه مع كونه مليا فقد يقرب جواز التقويم و الاشتراء لنفسه بأنه ولي على المال الذي يريد شراءه بالوصاية ولا مانع إلا من جهة اتحاد الموجب والقابل ولا إشكال من هذه الجهة لكفاية المغايرة الاعتبارية كما في تزويج الجد للأب بنت ابنه لابن الابن الآخر مضافا إلى إمكان التوكيل وإلى الخبر المنجبر قصوره بعمل الأكثر وفيه " هل للوصي أن يشتري مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا (1) ".
ويمكن أن يقال إن تم الخبر من جهة السند باعتماد الأكثر والعمل به فلا إشكال في خصوص شراء مال الميت، وكلامنا في مال اليتيم إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق ومع قطع النظر عن الخبر لعل المقام نظير التوكيل في بيع داره أو صرف ماله في الفقراء مثلا مع كونه من الفقراء هل يشمل الاطلاق البيع من نفسه أعني الوكيل أو صرف المال في نفسه أو ينصرف إلى الغير إلا أن ينص بالتعميم، ولعل الفرق بين المقام والوكالة بافتراق الولاية عن الوكالة لا يوجب الفرق لأن الولاية محدودة بالحد الذي عين الموصي، نعم لو كان الوصي منصوبا من قبل الموصي في ما يرى فيه المصلحة بالنسبة إلى اليتيم وفي التقويم مصلحة له فلا مانع من التقويم وبيع ماله من نفسه، ومما ذكر ظهر حال الاقتراض وأنه لا مانع منه إذا كان حاله حال التقويم ويكون مشمولا للآية الشريفة " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ".
(وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي عموما كان أو خصوصا، ويأخذ الوصي أجرة المثل، وقيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة وإذا أذن له في الوصية