الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار أو كبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي، فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان. وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك ". (1) وما رواه المشايخ الثلاثة عن سماعة في الموثق قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد (2) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ". (3) فنقول: لا مجال لحمل ما في هذه الأخبار على الإذن الحاصل من الإمام عليه الصلاة والسلام في الموارد الخاصة لأنه كثيرا ما سأل السائل من دون نظر إلى واقعة خاصة بل نظره إلى فرض الصورة، فالجواب يشمل الصورتين وعلى فرض كونه إذنا من باب الولاية يكون شاملا للصور المفروضة، بل الظاهر أنه لبيان الحكم الشرعي و يستفاد من بعضها جواز التصدي للعدل وللثقة من بعض الآخر فلا يبقى الإشكال في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع من جهة عدم معلومية المماثلة من جهة الأهلية للحكومة الشرعية أو العدالة أو الوثاقة، فاللازم تحقق أحد الوصفين من العدالة والوثاقة، و الوثاقة إن كان المراد منها الوثاقة في الدين تكون ملازمة للعدالة وعلى هذا فالرجوع
(٩٢)