تأخر للموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصية وكان أكثر من الثلث؟ قال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي (1) " وأجيب بظهوره في التنجيز المتقدم على الوصية بلا خلاف ولا إشكال لا الوصية التي هي محل البحث، وحكي عن ابن حمزة جعل الوصية المتأخرة المتباعدة زمانها عن الأولى ناسخة لها للضعيف " إن أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ فقال: خذ بآخريهن، قلت: فإنها أقل؟ قال: وإن قلت " (2) وأجيب بضعف الرواية، ولا بأس بحمله على صورة الوصايا المتضادة، ويمكن أن يقال: أما ما ذكر في جواب الشيخ من تقديم المنجز على الوصية بلا خلاف ولا إشكال لم يظهر وجهه، فإن قلنا بخروج التصرفات المنجزة في مرض الموت من مثل الهبة والصلح الهبائي والعتق من الثلث فما الفرق بينها وبين الوصية إلا أن يكون في المقام نص أو إجماع والنص في خصوص العتق، ولم نعثر عليه في غير العتق من المنجزات.
وأما ما ذكر في الجواب عن ابن حمزة فالاشكال من جهة ضعف الرواية في محله لكن يبقى السؤال عن الفرق بين الوصايا المتضادة ومقامنا فإن التضاد تارة بالصراحة كما لو قال: أعطوا زيدا ثلث مالي، ثم قال: أعطوا ثلث مالي عمرا، وتارة بنحو آخر كأن يقول: أعطوا زيدا كذا درهما، وعمرا كذا إلى أن تجاوز الثلث. فإن الوصية للأخير إذا تجاوز عن الثلث تضاد الوصية لزيد فالأولى المراجعة إلى القرائن فقد يستكشف عدم عدول الموصي عن الوصية الأولى وتوهم كفاية ثلث ماله لمن أوصى له وأخرى يستكشف عدوله كمن توجه بمقدار ثلث ماله وأنه لا يجوز الوصية بأزيد من الثلث ومع ذلك قال: أعطوا فلانا كذا وفلانا كذا وهكذا وتجاوز عن الثلث ففي هذه الصورة كيف لا يحكم بالعدول وصرف النظر عن السابقة فمع قطع النظر عن الرواية يستظهر العدول وإن لم يكن تضاد بالصراحة، وقد يقال: إن موضوع هذه المسألة التي يبدء بالأول فالأول فيها تعدد الوصايا مع عدم التضاد بينها وإن امتنع