يكون المحكوم عليه ملزما بقبولها ولو كان نظر الحاكم مخالفا لنظره كما لو كان الاختلاف بين الورثة وغيرهم في منجزات المريض وقلنا فيها بالتخيير الأصولي من جهة تعارض الأخبار فاختار الورثة الأخذ بالأخبار الدالة على الخروج من الثلث والآخر أخذ بالأخبار الدالة على الخروج من الأصل، والحاكم أخذ بإحدى الطائفتين من الأخبار لرفع الخصومة بين الطرفين كما أنه في الحكومة في الموضوعات لا بد للمحكوم عليه من قبول الحكم إذا حكم الحاكم بحسب الموازين المقررة وإن كان قاطعا بخلافه إلا في بعض الموارد كما لو حكم الحاكم بزوجية المرأة لرجل وكانت المرأة قاطعة بعدم زوجيتها له، وقد يحمل الأخبار على صورة العلم بعدم إرادة الموصي المكلف مسمى الجزء لكون الوصية سفهية كما أنه لا حد معلوم في العرف لا قل ما يصدق به في امتثال الوصية فكشفه كما كشف أقل مسمى الركوع، ويمكن أن يقال بعد انصراف الجزء إلى ما يكون قابلا للتوجه يخرج الوصية عن كونها سفهية كما لو قال السيد لعبده:
اعط زيدا جزءا من هذا المال أو سهما فينصرف الجزء إلى ما يكون قابلا للتوجه و كذلك السهم ولا يقاس بمثل الركوع فإنه جزء عبادي لا بد أن يعين من قبل الشارع ولو كان الانصراف في الجزء والسهم بحسب القرائن إلى ما زاد عما عين في الأخبار يشكل الرد إلى ما عين من جهة تبديل الوصية فلا بد من قبول ما وصل إلينا من الأخبار مع قطع النظر عن الاشكال الأخير فنقول: لا يبعد في المقام التخيير أعني التخيير الفقهي لا الأصولي غاية الأمر ظهور الأخبار في التعيين يرفع من جهة النص في الاجزاء، ويشهد لهذا أن ظاهر الأخبار أن الحكم من جهة قول الله تبارك وتعالى والمفروض ذكر الجزء في الآيتين، وإن أبيت فلا يبعد التخيير أعني التخيير الأصولي لا الفقهي ويقع التعارض.
ولو أوصى بسهم كان ثمنا عند الأكثر ويدل عليه صحيح البزنطي " سئل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرء " إنما الصدقات " (1).