الورثة بالنسبة إلى ما سوى الثلث وكون ما بقي لهم، فلا تجتمع مع نفوذ الوصية فيما زاد.
ومنها ما عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه؟ فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق ". (1) وما عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن علي عليه السلام قال: " إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
يستسعى في ثلثي قيمته للورثة ". (2) ودلالة هذا الخبر مبنية على اتحاد منجزات المريض مع معلقاته في الحكم، ويمكن أن يقال: مع ثبوت الحكم في المنجز فالمعلق أولى، وفيه تأمل.
وعن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام " الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث، هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي؟ فكتب عليه السلام: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث " (3) إلى غير ما ذكر من الأخبار، وحكي عن علي بن بابويه جواز الوصية بأكثر من الثلث حتى الجميع، واحتج في ذلك برواية عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام قال: " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له " (4) وأجيب بضعف الرواية ومعارضة الروايات الكثيرة لها وإمكان حملها على ما لا يخالف تلك الأخبار فإن الانسان أحق بماله ما دام فيه الروح فإن أوصى بجميع ماله يراعى فإن أجاز الورثة تكون الوصية نافذة ومع عدم الامضاء ترد إلى الثلث.
وأما الجواز مع إمضاء الورثة فيدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح