ومنها ما رواه الشيخ باسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام و يترك مالا، قال: عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له ". (1) ومنها ما رواه الشيخ باسناده، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن المحبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له، قال: فقال: جائز، يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدي ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال ". (2) وأما الواجب البدني كالصلاة والصوم فظاهر المتن خروجه أيضا من الأصل ولو لم يوص به، ويشكل من جهة أن الدليل على خروج الدين من أصل التركة و شموله لمثل الصلاة وإن أطلق الدين عليها في لسان الأخبار مشكل وإن وجب على من اشتغل ذمته بالواجب الوصية بقضائه في صورة التقصير بل مع عدم التقصير كمن فات صلاته للغفلة أو النوم ولم يتمكن من قضائها، لكن يتمكن من القضاء بتوسط النائب بعد موته.
وأما غير الواجب فيخرج من الثلث ولا محذور في زيادة المجموع على الثلث لأن الواجب يخرج من الأصل أوصى به أو لم يوص به، وغير الواجب لا يزيد على الثلث ولو حصر الجميع في الثلث بدء بالواجب ثم بغير الواجب الأول فالأول والواجب يبدء به وإن كان متأخرا في الايصاء به ولعل وجهه أهمية الواجب من جهة أن المجموع من جهة الوصية ولزوم تنفيذها يجب قضائها والواجب يكون مقدما في مقام التزاحم لمزية فيه من جهة وجوبه في نفسه مع قطع النظر عن الوصية، وقد يستدل