المراجعة إلى الحاكم في لزوم الرجوع إليه بالخصوص من جهة الولاية العامة فمع التأمل في ثبوتها له لا نسلم تعين الرجوع إليه نعم مع الشك في تعينه في الوصية أو التخيير بينه وبين عدول المؤمنين يكون هو المتيقن واللازم ذكر الأخبار الواردة في المقام.
فمنها ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
" مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد ابن سالم القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن فروج قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهما السلام فقلت له: يموت رجل من أصحابنا ولم يوص إلى أحد ويخلف الجواري فيقيم القاضي رجل منا ليبيعهن أو قال: يقوم رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك القيم؟ قال: فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس (1) ".
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة - قدست أسرارهم - عن علي بن رئاب في الصحيح في بعض طرقه قال: " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا وترك مماليك وغلمان وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما ترى في بيعهن؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم ". (2) وما رواه في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح قال:
سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا و ترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم. وعن الرجل يصحب