عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ". (1) وهذه الرواية لا ذكر فيها للزيادة على الثلث إلا أنه لما كان النفوذ بملاحظة إقرارهم السابق تكون محمولة على صورة الزيادة على الثلث فإن الوصية بالثلث فما نقص لا تحتاج إلى إجازتهم. وما رواه الشيخ عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز ". وقال ابن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به. (2) وروى المشايخ الثلاثة (3) في الصحيح عن منصور بن حازم مثل ما عن محمد بن مسلم في الصحيح المذكور، ولو أجاز بعض الورثة فالمعروف أن الوصية نافذة في الزيادة على الثلث بمقدار حصة المجيز في الزيادة فالمقام كالعقد الفضولي الواقع على المال المشترك مع إجازة بعض الشركاء دون بعض آخر، ويمكن أن يقال: إذا كانت الإجازة بعد موت الموصي فلا إشكال وأما الإجازة في حياة الموصي وموته بعد مدة فلا يخلو عن الاشكال من جهة أن المعروف اعتبار الثلث حال الموت لا حال الوصية، فربما يتملك الموصي أموالا في خلال المدة الواسطة بين الوصية والموت فحال الوصية والإجازة من الوارث لا تملك بالنسبة إلى تلك الأموال لا للموصي ولا للورثة، فكيف يتصور سهم للوارث حتى يقال: إجازة بعض الورثة نافذة بالنسبة إلى سهمه، غاية الأمر دل الدليل على أنه لو أوصى الموصي بالوصية التمليكية بمثل تلك الأموال وأجاز الورثة الوصية نفذت الوصية بالنسبة إلى الموصى به الزائد على الثلث ومع عدم الإجازة لا تنفذ إلا مقدار الثلث فالتمليك من الموصي