عليه بصحيح معاوية بن عمار قال: " امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها و أمرت أن يعتق ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله سبحانه ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة (1) " فإنه يستفاد من التعليل المذكور تقدم الواجب، ولا يخفى أن مورد الوصية عدم الترتيب في الموصى به فلا مجال للاستدلال بها في صورة الترتيب، ولا يخفى الاشكال فيما ذكر لتقديم الواجب ولو كان مؤخرا في الايصاء حيث إن الوصية بالأول نافذة وكذا بالثاني وهكذا حتى يبلغ الثلث فبعد البلوغ إلى الثلث لا محل للوصية حتى يجب تنفيذها ويكون مقدما، نعم لو كان من قبيل الديون يجب قضائه أوصى به أو لم يوص ولو أوصى بأشياء تطوعا بدء بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث إن كانت مرتبة وبعد البلوغ إلى الثلث تبقى مراعاة فإن أمضى الورثة وإلا بطلت، ووجه التقديم ما ذكر، ويدل عليه خبر حمران، عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل أوصى عند موته وقال: أعتقوا فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم؟ قال: ينظر الذين سماهم وبدء بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، وإن عجز الثلث كان ذلك في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ". (2) بل لولا النص كان الوجه المذكور كافيا، ويمكن أن يقال: مقتضى القاعدة الفرق بين كون المفعول بهم مع التعدد واحدا كأن يقول: فلانا وفلانا وفلانا أعتق وبين كون المفعول بهم كثيرا، ففي الصورة الأولى تعلقت الوصية بالمجموع في مرتبة واحدة، وإن كان الافراد بينها ترتيب لفظي بخلاف الصورة الثانية، ونظير هذا ما يقال في النحو الحروف المشبهة بالفعل: " إن وأن - إلخ " فالخبر ليس كل واحد من الحروف المذكورة بل الخبر المجموع، ولعل الرواية المذكورة ناظرة إلى الصورة الثانية لا الأولى، وحكي عن الشيخ والإسكافي - قدس سرهما - تقديم العتق وإن
(١٠٠)