وجملة من الأصحاب حملوا هذه الرواية على التقية، واحتمل حمل النسخ فيها على نسخ الوجوب وهذا الاحتمال قريب من جهة أن الإرث بعد الوصية والنسخ مع عدم إمكان الجمع.
ويدل على مذهب الأصحاب أخبار منها ما رواه في الكافي عن أبي بصير قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث، فقال: تجوز " (1).
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبي ولاد الحناط قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال: نعم - أو قال جائز له " (2).
وما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر عليهما السلام قال:
" الوصية للوارث لا بأس بها " (3) إلى غير ما ذكر.
وأما الوصية للحمل فالظاهر عدم الخلاف في صحتها بشرط وقوعه حيا وإن لم تحله الحياة واستدل عليها بعموم ما دل على جوازها مع عدم العثور بنص دال على الصحة في خصوص الحمل لكن لا تستقر إلا بانفصاله حيا كالإرث بمعنى أنه إذا انفصل حيا ينكشف صحة الوصية فلو وضعته ميتا انكشف بطلان الوصية وإن كان قد حلته الحياة في بطن أمه ولازم ما ذكر أنه إذا مات الموصي انتقل الموصى به إلى الحمل و إن لم تحله الحياة وكان النماء المتخلل يتبع العين في ذلك وظاهرهم عدم اعتبار القبول لتعذره حيث لم يعلم ولاية الأب والجد بالنسبة إليه كما قيل بسقوط اعتبار القبول في الوصية للجهات العامة.
وأما جواز الوصية للذمي فهو مختار جماعة واستدل عليه بقوله عز وجل:
" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين - إلى قوله تعالى: - أن تبروهم " و الوصية بر.
وما رواه المشايخ الثلاثة - قدس الله تعالى أرواحهم - عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال: أعطه لمن أوصى به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعدما سمعه