والمستفاد من الأخبار نفوذ وصية البالغ عشر سنين في الحق والمعروف بعد تقييد ما هو مطلق بالمقيد، بل نفوذ وصية ابن سبع سنين في اليسير من ماله في حق، ثم إن هذا في الوصية بالاستقلال بدون المراجعة إلى الولي، وأما إن قلنا بنفوذ تصرفات الغير البالغ بإجازة الولي فلا مانع من التصرف بالوصية وهذا الكلام في وصية السفيه والعبد إن قلنا بملكيته يجري.
وأما لو جرح نفسه بما فيه هلاكها فالمصرح به في كلمات الفقهاء - قدس الله أسرارهم - عدم قبول وصيته ويدل عليه صحيحة أبي ولاد المروية بطرق المشايخ الثلاثة - قدست أسرارهم - قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قيل له: أرأيت إن كان أوصى بوصية، ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث، وإن كان أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته ". (1) ولا مانع في الأخذ بهذه الصحيحة إلا ما قد يستشكل من لزوم تخصيص الكتاب الكريم ولا إشكال فيه كما في كثير من أبواب المعاملات.
وأما جواز رجوع الموصي عن وصيته متى شاء فالظاهر أنه لا خلاف فيه ويدل عليه الأخبار منها ما رواه المشايخ الثلاثة - قدس الله أسرارهم - عن عبيد بن زرارة قال:
" قد سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض ". (2) وعن بريد بن معاوية في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا ". (3) وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " المدبر من الثلث وقال:
للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض " (4) إلى غيرها من الأخبار.