كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال سبحان الله يا بن أبي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فعن رأي أيهما خرج الرجل قال: قلت: بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له هوى في ذلك (1) فباعهم وقضى دينه قال: فمع أيهما من قبلكم؟ قلت له:
مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال: أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع فيه، قلت: هذا ينكسر عندهم في القياس، فقال: هات قايسني، فقلت أنا أقايسك؟ فقال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس.
فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم، فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟ قال: يباع العبد ويأخذ الغرماء خمسمائة درهم ويأخذ الورثة مائة درهم فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قلت:
أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ فقال: إن العبد لا وصية له، إنما ماله لمواليه، فقلت له: فإذا كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟
قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم، ويأخذ الورثة مائتين، فلا يكون للعبد شئ، قلت له: فإن قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم فضحك، وقال:
من ههنا أتي أصحابك فجعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء، ويكون ثلثه للورثة، ويكون له السدس. (2) وما رواه في الكافي عن زرارة في الحسن أو الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمته مثل الدين الذي عليه ومثله