الربع، ويبعد الجمود، والقول بأن الاستسعاء مخصوص بخصوص ما في الخبر من كون الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة لأن الظاهر أن الإمام عليه السلام بصدد بيان جميع الصور ولذا تعرض صورة كون الثلث أكثر من قيمة العبد، فالظاهر أن ذكر الربع من باب المثال ففي صورة تساوي الثلث مع قيمة العبد يكون الموصى به للورثة لمقابلته مع العبد المملوك لهم بمقتضى الإرث وإن زاد تكون الزيادة للعبد حسب الوصية ومع النقصان يستسعى العبد ويكون ما بقي من قيمته للورثة، وعلى ما ذكر لا فرق بين كون القيمة ضعف الوصية أو أقل أو أكثر.
والقائلون ببطلان الوصية مع كون القيمة ضعف الوصية يجعلون ما في الخبر مثالا لما لم يبلغ النصف من الأقل ولعله لأصالة بطلان الوصية للعبد ولاشعار بعض الأخبار الوارد فيمن أعتق عبده وكان عليه دين المشتمل على التعليل بتهمة الموصي على الورثة وعدمها مع بلوغ الثلث النصف وعدمه.
أما الأصل المذكور فالاطلاقات على خلافه بعد الفراغ عن قابلية المملوك للتملك وأما الاشعار المذكور فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كان قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق وإلا بطل، وفيه وجه آخر ضعيف ولو أوصى لأم ولده صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ قولان: فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية، وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية).
اللازم ذكر ما ورد من الأخبار فمن ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الرحمن ابن الحجاج في الصحيح قال: " سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة؟ فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك، فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين