سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها ". (1) وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية " (2) وغيرها فهي راجعة إلى وصية المملوك، ولا دلالة لها لما نحن فيه، وجه الاستدلال بالصحيحة المذكورة تقرير المعصوم أهل الميراث عدم جواز الوصية له من جهة أنه لم يعتق واختصاص الإرث وجواز الوصية له بحساب ما أعتق منه.
ونوقش في السند من جهة اشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره ودفع المناقشة بمنع الاشتراك في الراوي للقضايا مع أن الراوي عنه هنا عاصم بن حميد وهو قرينة على كونه البجلي الثقة ولا يخفى الاشكال في الاعتماد على القرائن الموجبة للظن فالعمدة تلقى الرواية بالقبول مع نقلها في الكتب المذكورة، وبهذه الرواية تستدل على مضي الوصية بالنسبة إلى المكاتب المحرر بعضه بقدر ما تحرر.
وأما صحة الوصية لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وأم ولده فادعي الإجماع عليها واستدل عليها بالصحيحين في أحدهما " رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية، فوقع جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله ". (3) وفي الثاني " رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك؟ قال:
المال لمواليه وسقط موالي أبيه ". (4) ونوقش في الاستدلال بهما باشتراك لفظ المولى بين العبد وغيره ولعله المراد