أما اعتبار كمال العقل بمعنى عدم كون الموصي مجنونا أو سكران لا يعقل أو سفيها فلعدم نفوذ تصرفاته مع هذه الأوصاف.
وأما اعتبار الحرية فوجهه أن العبد محجور في تصرفاته وإن قلنا بأنه يملك.
وأما وصية من بلغ عشر سنين وإن كان مقتضى القاعدة عدم نفوذها لكونه محجورا في تصرفاته لكنه ورد أخبار تدل على صحتها في وجوه المعروف. منها ما رواه الصدوق في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
" قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ". (1) وما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز " (2).
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته، عن وصية الغلام هل يجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ". (3) وعن أبي بصير وأبي أيوب في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت ". (4) وما رواه المشايخ الثلاثة - عطر الله مراقدهم - في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لأولي الأرحام ولم تجز للغرباء " (5).
وعن أبي بصير في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإن كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ". (6)