دون الأول بل لعل القرينة على إرادة الغير للظهور في إعطاء الثلث للموصى له بأن يسلم إليه دون أن يعتق منه بحسابه، وقد يستظهر إرادة العبد من المولى بقرينة إسقاط الوصية في الثاني لموالي أبيه، ويمكن أن يقال: لعل إسقاط الوصية لموالي أبيه في الصحيح الثاني من جهة عدم بلوغ الثلث وصرف الثلث في ما قدم في الوصية.
وأما المناقشة باشتراك لفظ المولى فيمكن أن تدفع بأن الإمام عليه السلام لم يسئل ما المراد من المولى فيشمل الجواب ما لو أراد العبد أو غيره بل لا مانع من التمسك بعموم أو إطلاق أدلة الوصية والخارج بالدليل مملوك غير الموصي فتدبر، وأما ما ذكر من " أن القرينة على إرادة الغير - إلخ " فيمكن منعه بمنع عدم تملك العبد أولا ومنع ظهور اللام في التسليم إلى العبد.
وأما اعتبار كون ما يوصى به بعد خروجه من الثلث فلما هو المسلم من خروج الوصية من الثلث وعدم نفوذ الوصية في الزائد عليه إلا مع إمضاء الورثة.
وأما ما ذكر من إعتاق المملوك إن كان الموصى به بقدر الثلث وكون الموصى به للورثة - الخ، فاستدل له بخبر الحسن بن الصالح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما بلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع قيمته، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة ". (1) وما في الفقه الرضوي " وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث " والمتيقن من الخبر المذكور الوصية بالثلث المشاع وأما الوصية بالمعين فقد يقال ببطلانها إن قلنا بعدم تملك العبد، وإن قلنا بتملكه فاعتاقه والاستسعاء خلاف الوصية. ونسب هذا التفصيل إلى جماعة، ولا يبعد الأخذ بإطلاق الخبر، ألا ترى أن الأخبار المتعرضة لمقدار ما ينفذ فيه الوصية تكون بنحو التعبير المذكور في هذا الخبر ولا اختصاص لها بالجزء المشاع، وكذا ما دل على أن الوصية بما دون الثلث أفضل حتى أنها بالربع أفضل من الثلث، وبالخمس أفضل من