وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها وإلا فليس له. (1) " وقيام العين بعينها أمر عرفي كساير المفاهيم العرفية وقد يحصل الشك، فمع مثل البيع والصلح والهبة مع لزومها الظاهر أنه عند العرف ليست العين قائمة بعينها لكنه مع حصول الإقالة أو الفسخ يشكل صدق عدم القيام بعينها لأنها بنظر العرف من قبيل إعادة المعدوم، ومثل الاستيلاد ليس عند العرف موجبا لعدم القيام بعينها بل المنع من قبل الشرع فلعله من باب تزاحم الحكمين، والظاهر أن ما يكون مغيرا للصورة كالطحن والنجر ونحوهما مناف للقيام بعينها دون مثل السكنى والركوب والتعليف، وقد يقع الشك كحصول وصف كمال لها من دون حصول نقصان في أوصافها السابقة، فمع الشك المرجع عموم أو إطلاق أدلة جواز الرجوع في غير الموارد المستثناة لما هو المقرر في الأصول من الرجوع إلى العام أو المطلق عند إجمال المخصص أو المقيد والدوران بين الأقل والأكثر.
فالحق في المسألة التفصيل، ومع الاطلاق أو العموم لا مجال في موارد الشك للرجوع إلى الاستصحاب كما لا يخفى وإن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.