فإنما إثمه على الذين يبدلونه ". (1) وما رواه في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله بأدنى تفاوت.
وما رواه المشايخ الثلاثة، عن يونس بن يعقوب " إن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطي في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال: لو أن رجلا أوصى أني أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه - يعني بعض الثغور -، فابعثوا به إليه ". (2) وقيل بعدم الصحة من جهة استلزام الوصية المودة وهي محرمة بالنسبة إلى الكافر لقوله تعالى: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم " وهي متناولة للأرحام وغيرهم، وأجيب بمعارضته بقوله تعالى: " لا ينهاكم الله - الآية " وبما تقدم من الأخبار وبقوله صلى الله عليه وآله " في كل كبد حرى أجر " (3) وبالنقض بجواز هبته وإطعامه ومنع كون مطلق الوصية موادة لأن الظاهر أن المراد منها موادة المحاد لله من حيث هو محاد لله بقرينة ما ذكر من جواز صلته وأورد عليه بأن الأخبار المذكورة لا دلالة فيها على أزيد من وجوب تنفيذ الوصية كما أوصى به الموصي وهو لا يستلزم جواز ذلك بل من الممكن أن يكون ما فعله محرما يأثم عليه وإن وجب تنفيذه على الوصي وذكر أخبار في قبال الخبر النبوي " في كل كبد حرى أجر " منها ما روى ثقة الإسلام في الكافي عن أبي يحيى عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من أشبع مؤمنا وجبت له الجنة، ومن أشبع كافرا كان حقا