فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته ". (1) ولا مجال للخدشة في السند من جهة اشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره لأخذ الأصحاب بالخبر مضافا إلى الظن بكونه الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه. (2) وفي قباله صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: " سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ ". (3) وفي الموثق، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل موت الموصي قال: ليس بشئ " (4).
ونوقش في دلالتهما على بطلان الوصية باجمالهما لاحتمال أن يكون المراد إن موت الموصى له قبل موت الموصي ليس بشئ يوجب البطلان لا أن الوصية ليست بشئ يعتد بها فتكون باطلة معه.
ويمكن أن يقال: الاحتمال الأول الظاهر أنه مرجوح والحكيم إذا كان في مقام البيان لا يلقي الكلام على السائل وهو يريد المرجوح، ولا يبعد حملهما على التقية لما حكي أن القول بالبطلان مذهب أكثر العامة، وأما لو لم يكن وارث سوى الإمام عليه السلام مع غيبته فإن قلنا بلزوم القبول في الوصية فالظاهر أن يرجع الموصى به إلى ورثة الموصي لعدم الطريق إلى قبوله عليه السلام في زمان الغيبة وإن قلنا بعدم اعتبار القبول بل الرد مبطل لها فلا وجه للبطلان والرجوع إلى ورثة الموصي، وقد يحتمل وجوب التصدق بها لصحيحة العباس بن العامر قال: " سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا؟ قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا؟
قال: اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها (5) ".