لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية. وتصح لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وأم ولده، ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة، وإن زاد أعطى العبد الزائد وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف).
أما عدم صحة الوصية للحربي فهو مبني على كون الوصية موادة للحربي المحاد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، وقد عرفت المنع ودلالة الأخبار المذكورة على لزوم إنفاذ الوصية حتى بالنسبة إلى اليهودي والنصراني مع كون النصارى غالبا حربيين في عصر صدور الأخبار المذكورة، وعدم عمل الأصحاب بالأخبار الدالة على حرمة إشباع الأعداء وإطعامهم وسقيهم.
وقد يتمسك بعدم قابلية الحربي للتملك ولا يخفى منعه، وما ورد من أنهم ومالهم فيئ للمسلمين يؤيد تملكهم وإلا لزم عدم جواز تملك ما أخذوا من المسلمين بالبيع والاشتراء.
وأما عدم صحة الوصية لمملوك غير الموصى ولو كان مدبرا أو أم ولد فهو المشهور لا من جهة عدم القابلية للتملك لما سبق في كتاب البيع من القابلية والتملك غاية الأمر أنه يكون محجورا عليه، ولا لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا وصية لمملوك (1) " لأن هذا الخبر كما يحتمل نفي الوصية من الغير له يحتمل نفي أن يوصى المملوك للغير. بل من جهة ما رواه المشايخ الثلاثة - قدس الله تعالى أرواحهم - في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام في مكاتب قال: " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها له إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية، وقال في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت