ولو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق فالمعروف عدم قبول دعواه ولا بينة لخبر سليمان بن خالد المعتضد بالعمل " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها، ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، فقال: يلزمه الولد ولا يقبل قوله (1) " ولأن اعترافه متعلق بحق الغير وتصرف المسلم المنزل على المشروع مكذب لبينته واستشكل في هذا الوجه بأن تصرفه يحمل على المشروع حيث لا يعترف بما ينافه ولذا لو رأيناه يجامع امرأة واشتبه حالها لا يحكم عليه بالزنا فإذا أقر بأنه زان يحكم عليه بمقتضاه والبينة مكذبة بفعله إذا كان هو الذي أقامها وأما لو قامت حسبة بما ينافي فعله قبلت، وقد يقال بعدم سماع ما اعترف به مما ينافي فعله إذا كان متعلقا بحق الغير وإن أخذ به في حقه لعموم إقرار العقلاء كما أن ظاهر الخبر عدم سماع دعواه حتى قامت بينة بمقتضاها سواء كان هو المقيم لها أم لا مؤاخذة له بفعله المقتضي ترتب ذلك عليه فالمراد عدم سماع البينة المكذبة بالقول أو الفعل الذي ألغاه بفعله على أن قيام البينة هنا حسبة مبني على أن المقام منها باعتبار حق لله تعالى فيها. وأما إذا قلنا إن ذلك من حقوق الآدميين فلا سماع للبينة المكذبة بالقول أو الفعل، نعم قد يقال بسماعها إذا أظهر تأويلا مسموعا لفعله.
ويمكن أن يقال: تارة يتكلم في المقام حسب ما يستظهر من الخبر المذكور فعلى فرض حجيته من جهة عمل الأصحاب فالظاهر منه عدم قبول قول الرجل في وقوع الطلاق ولحوق الولد به ولا مانع من الأخذ به وإن كان على خلاف القواعد، وأخرى يتكلم على حسب القواعد فلقائل أن يقول: فعل المسلم محكوم على الصحة لكنه لا يثبت الزوجية وعدم وقوع الطلاق ولذا يقال: لو تكلم أحد بكلام مردد بين الشتم و التسليم يحمل كلامه على عدم الشتم ولا يثبت التسليم حتى يجب رد السلام، هذا