إلا بعد الدخول بها، وإذا أراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها فإن أراد مراجعتها راجعها فإن طلقها الثالثة فقد بانت ساعة طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها رجل آخر فطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته لك واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا. واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفته لم تحل له أبدا ".
وقيل في الجمع بين الأخبار المذكورة بوجوه منها أن التعارض بين الرواية الأولى منها وبين الثانية والثالثة وإن كان بالاطلاق والتقييد إلا أنه بعد تعارض الثانية والثالثة وسقوطهما عن الحجية يكون إطلاق الأولى سليما عما يقيدها.
وأورد عليه بأن التعارض بين الأخيرتين إنما أوجب سقوطهما عن الحجية بالنسبة إلى ما تعارضتا فيه وأما بالنسبة إلى ما تعاضدتا عليه من نفي الثالث فلا مانع من الأخذ بهما، ويمكن أن يقال مضافا إلى ما ذكر: إن الروايتين المتعارضتين لا - تسقطان عن الحجية بل لا بد من الترجيح أو التخيير بحسب الأخبار فلا تبقى الأولى سليم عن المقيد ومنها حمل السنة في الثانية على السني بالمعنى الأعم المقابل للبدعي فتنطبق على الأولى الدالة على الاكتفاء بمطلق الطلقات التسع في التحريم الأبدي و حينئذ لا بد من تقييد الأولى والثانية بالثالثة الدالة على اعتبار كون الطلقات التسع المحرمة أبدا للعدة وأورد عليه أولا بأنه كما يمكن حمل السنة في الثانية على مقابلة البدعة كذلك يمكن حمل العدة في الثالثة على الطلاق في طهر لم يواقعها فيه الذي هو ابتداء العدة على نحو قوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " كي تنطبق على الأولى وتقيد كلتاهما بالثانية الدالة على اعتبار كون الطلقات التسع المحرمة أبدا للسنة ولا مرجح في البين لأحد الحملين.
ويمكن أن يقال: إن كان الحمل على السنة في قبال البدعة والحمل على العدة بالمعنى المذكور ليسا مخالفين للظاهر فلا تعارض في البين حتى يحتاج إلى التقييد، و ثانيا نقول: حمل السنة في الثانية على السنة بالمعنى الأعم، ثم تقييدها بالثالثة الدالة