وأجيب عنه بأن المعرفة الاجمالية ولو بمجرد الاسم لا بد منها والزائد عليها لا دليل عليه. وأما الخبر المذكور فهو دليل على لزوم تعيين المطلقة وحيث لا يعرف الأسماء فلا بد له من التعيين بنحو آخر.
ويدل على عدم لزوم المعرفة التفصيلية ما رواه في الكافي بوسائط عن أبي بصير يعني المرادي قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل يتزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قالت في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة، ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة، قال: وتقسم الثلاث النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة (1) " ورواه الشيخ في الصحيح عن الحسن ابن محبوب وطريقه إليه صحيح.
ويمكن الاستدلال بترك الاستفصال في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ورواية صفوان المذكورتين.
وأما اعتبار العدالة في الشاهدين فهو المشهور واستدل عليه بظاهر قوله تعالى " وأشهدوا ذوي عدل منكم " والتقريب أن الخطاب للمسلمين فالإسلام مستفاد من قوله " منكم " ويبقى العدالة أمرا زائدا على الإسلام فلا يكفي الإسلام. وبعد ملاحظة الأخبار الواردة في المقام لا مجال للخدشة في استفادة اعتبار العدالة من قوله تعالى " و أشهدوا - الخ " منها قول الصادقين عليهما السلام على المحكي في حسنة الفضلاء " وإن طلقها