عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها " (1).
وخالف في المقام ابن أبي بكير والصدوق فجعلا الخروج عن العدة هادما للطلاق فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل.
وروى ابن بكير عن زرارة في الصحيح " سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر قرء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها، ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج " (2).
وحكي عن ابن سماعة (3) أن الحسين بن هاشم سأل ابن بكير هل سمعت فيما ذكرته شيئا فقال رواية رفاعة فقال له: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج. فقال:
الزوج وغير الزوج عندي سواء فقال له: هل سمعت في هذا شيئا فقال: لا هذا مما رزق الله من الرأي (4)، ولذا قال ابن سماعة على المحكي: وليس لأحد أن يأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية " إذا كان بينهما زوج " ويقرب منه المحكي عن ابن المغيرة. و مع هذا الوصف كيف يعتمد على روايته في المقام ومن هنا ينقدح الشك في موقوفة عبد الله بن سنان الموافقة لما ذكره ابن بكير قال: " إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى فإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب