وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا " (1).
وفي الصحيح، عن جميل بن دراج، وإبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال: " إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول، ثم طلقها فتزوجت رجلا [آخر] ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا (2) ".
وهذان الخبران يستفاد منهما حرمة المطلقة تسعا من دون تقييد بكون الطلاق عديا، ومنها يستفاد منه انحصار الطلقات التسع المحرمة أبدا بما إذا كانت الثلاث الأخيرة للسنة كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق؟ قال عليه السلام: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة، ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا (3) ".
فإن كان المراد من السنة السنة بالمعنى الأخص كما لعله الظاهر، فالظاهر من هذه الرواية عدم كفاية كون الطلقات التسع للعدة، وإن كان النظر إلى كون الطلاق سنيا بالمعنى الأعم في قبال البدعي فتكون من قبيل الخبرين السابقين.
ومنها ما دل على اعتبار كون الطلقات التسع المحرمة أبدا للعدة كما في المروي عن الخصال في تعدد المحرمات من قول الصادق عليه السلام " وتزويج الرجل امرأة طلقها للعدة تسع تطليقات " وما في المحكي عن الفقه الرضوي من قوله عليه السلام على المحكي " وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى يريد من قبل أن تستوفي قرءها وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك