شاهدين ناصبيين؟ قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته (1) ".
وقد شدد النكير بأنه مع اعتبار العدالة كتابا وسنة كيف تجوز شهادة الناصب؟
ويمكن أن يقال: لا ظهور في الروايتين في جواز شهادة النصاب ولعل المقام نظير ما لو استأذن الخادم مخدومه في دخول شخص يكون من أعداء المخدوم عليه فيقول المخدوم:
ليدخل علينا من يعرف بالصلاح فهذا ليس إذنا في دخول هذا الشخص الذي يكون من الأعداء حيث لم يرد المخدوم التصريح بالمنع بل أراد المنع من دخول العدو بنحو آخر.
وأما الجمع بين الصدر والذيل في الرواية الأولى فإما بأن يكون معروفية الخيرية فيها طريقا إلى العدالة بمعنى الملكة كما جعل حضور الانسان لصلاة الجماعة أمارة العدالة في صحيح ابن أبي يعفور المذكور في تعريف العدالة، وإما بنحو الحكومة وكفاية حسن الظاهر واقعا وتظهر الثمرة في صورة انكشاف الخلاف والتفصيل مذكور في كتاب الصلاة، وعلى كل تقدير لا يستفاد من الروايتين كفاية مجرد الإسلام.
ولا بد من اجتماع شاهدين حال إنشاء الطلاق واستدل عليه بما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن البزنطي قال: " سألت أبي الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر؟ و قال: إنما أمر أن يشهدا جميعا (2) ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن ابن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا (3) " بأن يكون المراد من صدر الخبر الأداء بمعنى جواز تفريق الشاهدين