في استقبال عدتها طاهر من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق (1) ".
وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في حسنة بكير وغيره " وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق (2) ".
وقول أمير المؤمنين عليه السلام على المحكي في رواية محمد بن مسلم " أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عز وجل؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ (3) " إلى غير ذلك.
والمحكي عن الشيخ (4) وغيره الاكتفاء بمجرد الإسلام وقد يستدل لهذا القول برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الحسنة قال: " سألت أبي الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة شاهدين عدلين؟ قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فإن خالف ذلك يرد إلى كتاب الله، فقلت له: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته، فقلت:
فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خيرا (5) ".
وتقريب الاستدلال بأنه بعد ما صدر الرواية باشتراط شهادة عدلين ثم اكتفى بما ذكر يستفاد منها أن العدالة هي الإسلام.
وبصحيحة عبد الله بن سنان قال: " قلت للرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد