ونقل العلامة في المختلف (1) عن البزنطي قال: روى أحمد بن محمد بن أبي نصفي كتاب الجامع عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام " في رجل قال لامرأته أنت حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية فقال: ليس بشئ: إنما الطلاق أن يقول لها من قبل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق. ويشهد على ذلك رجلين عدلين " وهذه الرواية خالية من الزيادة التي في سابقتها.
وفي الكافي، عن الحسن بن سماعة: " ليس الطلاق إلا كما رواه بكير بن أعين أن يقول لها - وهي طاهر من غير جماع -: أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى " (2).
وفي قبال ما ذكر أخبار أخر منها خبر السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام " عن الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قد طلقها حينئذ " (3).
ومرسل عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت: رجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فتلقاه بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له: أطلقت فلانة؟
فإن قال: نعم فقد صارت تطليقة على طهر، فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة " (4) وموثق إسحاق عنه عليه السلام أيضا " في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها فكيف يصنع؟ فقال: يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: أطلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه " (5).